Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95218 بتاريخ 03/06/2020 : انتفاء ركن العلنية يمنع قيام جريمتي القذف العلني والاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة

J P 95218/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمتي القذف العلني والاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة بالقول إلا إذا ثبت توافر ركن العلنية ثبوتا يقطع الشك، إذ يترتب على انتفائه عدم اكتمال الأركان المكونة للجريمة.
  2. سلطة محكمة الأصل في وزن قرائن الإدانة وقرائن البراءة تخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو خرق القانون، فإذا استندت إلى ما يفيد قيام الشك في عناصر التجريم تعيّن إقرار حكمها.
  3. عند عدم قيام الحجج أو القرائن المؤيدة لادعاء التجريم وبقاء الإنكار قائما، فإن الشك ينتفع به المتهم ويُستوجب معه القضاء بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصول 226 مكرر و245 و247 من المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.