Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37866 بتاريخ 11/05/2022 : عدم قبول الدفوع القانونية المثارة لأول مرة بالتعقيب ما لم تكن ماسّة بالنظام العام
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- محكمة التعقيب لا تتعرض للدفوع والمطاعن التي لم تثر أمام محكمة الأصل لأن رقابتها تنحصر في مدى وجاهة ما تمسك به لدى محكمة الموضوع.
- يجوز لمحكمة التعقيب النظر في الدفوع المثارة لأول مرة لديها إذا كانت ماسّة بالنظام العام دون غيرها من الدفوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.