Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39686 بتاريخ 05/07/2022 : اعتماد نتيجة الاختبار دون تعليل كاف يوجب نقض الحكم

J P 39686/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع الاكتفاء بتبنّي نتيجة الاختبار في المسائل الفنية دون بيان الأسباب التي اعتمدتها لاعتبارها صحيحة، لأن رقابتها على أعمال الخبير تقتضي تعليلا سليما مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يعدّ تحريف إرادة المتعاقدين قائما متى تضمّن العقد تنصيصا صريحا بتحميل أحد الطرفين أداء «جميع الاداءات» الموظفة على معينات الكراء ثم وقع تجاهل ذلك واعتبار عدم وجود تنصيص صريح مخالفا لمقتضى العقد.
  3. يمثل هضم حقوق الدفاع موجبا للنقض عندما تلتفت محكمة الموضوع عن دفع جوهري يمسّ سلامة المؤيدات التي بُني عليها تقرير الاختبار ولا تردّ عليه صراحة بالسلب أو بالإيجاب وتكتفي بتقرير سلامة الأعمال على وجه الإجمال.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يثار لأول مرة من مطالب تتعلق بالمصاريف وأجرة الاختبار ما دام نطاق نظرها يقتصر على مراقبة وجاهة الدفوع المثارة لدى محكمة الموضوع ما لم يكن الأمر ماسّا بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 112من م م م ت-الفصل242من م ح ع-الفصل128من م م م ت-الفصل52من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.