Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73311 بتاريخ 12/10/2020 : حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني مشروطة بصدور حكم جزائي بات في الواقعة المشتركة
Principe juridique
- لا يكتسب الحكم الجزائي حجية أمام القضاء المدني إلا فيما فصل فيه بشأن الواقعة المشتركة ووصفها القانوني والإدانة أو البراءة، بما يمنع القاضي المدني من إعادة البحث في تلك المسائل حتى لا يتعارض حكمه مع ما قضى به جزائيا.
- تقوم حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني على تلازم شروط تتمثل في وحدة الواقعة بين الخطأين الجزائي والمدني وصدور حكم جزائي بات سابق للحكم المدني بما يوجب تقيد المحكمة المدنية به.
- إذا لم يتصل القضاء بحكمين جزائيين ولم يصدر حكم جزائي بات في ثبوت الجريمة قبل الفصل مدنيا، فإن الدفع بحجية هذين الحكمين لا يكون مؤسسا وتلتزم المحكمة المدنية بعدم ترتيب الأثر الملزم عليهما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 443 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 9 و 10 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 11 مكرر من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 11 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.