Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21635 بتاريخ 17/11/2021 : قيام الرابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت متى ثبت أن فعل الضرب كان السبب الأول المحرك لعوامل أفضت إلى الوفاة

J P 21635/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقوم الرابطة السببية في جريمة الضرب الواقع عمدا بدون قصد القتل والناتج عنه الموت متى ثبت أن فعل الضرب كان السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت على إحداث الوفاة، دون اعتبار لما إذا كانت الإصابة مميتة بطبيعتها أو تفاقمت بسبب تأخر الإسعاف أو وضعية الضحية الصحية.
  2. لا يقطع الرابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ما ينسب إلى الضحية من إهمال في متابعة العلاج أو ما يثار من تقصير طبي، طالما بقي فعل الاعتداء هو المنشأ الأصلي الذي لولاه لما ترتبت العوامل اللاحقة المؤدية إلى النتيجة.
  3. لا ينطبق مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه عندما يكون الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية، إذ يكون لمحكمة الاستئناف عندئذ أن تقرر الحكم أو تنقضه لفائدة المتهم أو ضده مع احترام الضوابط القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 208 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 216 من م إ ج-الفصل 7 م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.