Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88690 بتاريخ 22/01/2020 : إعادة تكييف القتل إلى غير قصد تستقيم متى تأسست على استخلاص سائغ من أدلة ثابتة بالملف
Principe juridique
- تكون إعادة تكييف الأفعال من القتل العمد إلى القتل عن غير قصد سائغة متى انتهت محكمة الموضوع، اعتمادا على وقائع ثابتة بالملف، إلى انتفاء نية القتل وتحقق الخطإ غير العمدي المتمثل في عدم التنبه وعدم مراعاة القوانين.
- لا يقبل الطعن لضعف التعليل إذا كان الحكم قد استعرض المستندات الواقعية والقانونية وتحقق من قيام الأركان القانونية للجريمة وعلل تعليلا قانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يبقى نظر الدعوى المدنية مندرجا ضمن اختصاص المحكمة الجزائية متى كانت مؤسسة على دعوى جزائية منشورة لديها عملا بأحكام الفصل 7 من م م ع ع دون أن يكون لذلك خضوع لقواعد الاختصاص الواردة بالقانون الإداري المحتج به.
- تندرج الأخطاء غير العمدية المرتكبة بمناسبة أداء الوظيفة ضمن الخطأ المرفقي بما يبرر مساءلة الإدارة مدنيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للتعويض طالما كان ذلك التقدير معللا تعليلا قانونيا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.