Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46437.2017 بتاريخ 21/12/2017 : عدم قيام الإكراه الموجب لفسخ العقد إلا بإثبات أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة وقاطعة
Principe juridique
- الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يقوم إلا إذا ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد وأنه نتج عن أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة ترغم المتعاقد على ما لا يرتضيه.
- الاستناد إلى مرسوم المصادرة أو إلى قرائن عامة لا يعفي من إثبات الإكراه بإقامة الحجة الملموسة والقاطعة على إجبار المتعاقد بغير حق على إبرام العقد المراد إبطاله.
- إنزال الذوات المعنوية منزلة الصغير لا ينفي صحة تعاقدها متى تم بواسطة من له النظر عليها باعتباره وليها، فتقوم الأهلية القانونية في حدّها من خلال ممثلها القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصـول 23 و43 و61 مـن م ا ع autres décisions
- الفصلين 480 و485 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 5 و61 من م ا ع autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 50 و420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 559 من م ا ع autres décisions
- الفصل 50 من م ا ع autres décisions
- الفصل 51 من ذات المجلة autres décisions
- المرسوم عدد 13-2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 autres décisions
- الفصلين 480 و485 من م ا ع autres décisions
- الفصل 5 من م ا ع autres décisions
- الفصل 61 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 61 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.