Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46437.2017 بتاريخ 21/12/2017 : عدم قيام الإكراه الموجب لفسخ العقد إلا بإثبات أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة وقاطعة

J P 46437.2017/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يقوم إلا إذا ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد وأنه نتج عن أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة ترغم المتعاقد على ما لا يرتضيه.
  2. الاستناد إلى مرسوم المصادرة أو إلى قرائن عامة لا يعفي من إثبات الإكراه بإقامة الحجة الملموسة والقاطعة على إجبار المتعاقد بغير حق على إبرام العقد المراد إبطاله.
  3. إنزال الذوات المعنوية منزلة الصغير لا ينفي صحة تعاقدها متى تم بواسطة من له النظر عليها باعتباره وليها، فتقوم الأهلية القانونية في حدّها من خلال ممثلها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.