Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39262 بتاريخ 11/05/2022 : عدم قبول الدفع القانوني لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- محكمة التعقيب لا تتناول الدفوع القانونية التي تثار لأول مرة أمامها طالما لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الأصل، إلا إذا كانت تلك الدفوع ماسّة بالنظام العام.
- نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على فحص وجاهة الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ولا يمتد إلى إنشاء جدل موضوعي جديد حول فهم الوقائع أو تقديرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.