Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78886 بتاريخ 25/02/2020 : صفة الغير في الاعتراض تثبت للشريك غير المستدعى في نزاع داخلي بين الشركاء حول تسيير الشركة
Principe juridique
- يتحدد نطاق قبول الاعتراض بكونه طعنا غير عادي لا يباشره إلا من لم يسبق استدعاؤه للتداخل في النازلة التي صدر فيها حكم أضر بحقوقه، وتقدير توفر صفة الغير يعد من الشروط التي يجوز للمحكمة أن تبني عليها الرفض الشكلي.
- في النزاعات ذات الصبغة الداخلية بين الشركاء والمتعلقة بتسيير الشركة، لا يكفي وجود الشركة في شخص ممثلها القانوني لاعتبار بقية الشركاء ممثلين في الخصومة، ويثبت للشريك الذي لم يقع استدعاؤه للتداخل صفة الغير المخولة له الاعتراض.
- تعدد الصفات يترتب عنه استقلال المراكز الإجرائية، فمن كان طرفا بصفة ممثل قانوني للشخص المعنوي يمكنه عند اختلاف صفته أن يباشر الطعن باسمه الخاص متى كان الحكم ماسّا بحقوقه في تلك الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 168 م م م ت-الفصل 169 م م م ت-الفصل 170 م م م ت-الفصل 171 م م م ت-الفصلين 4 و211 م ش ت-الفصل 211 م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.