Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46338 بتاريخ 06/02/2023 : وجوب تحقق شرط التغييرات المتجاوزة ربع القيمة الكرائية لقبول مطلب تعديل معين الكراء التجاري
Principe juridique
- يخضع التنبيه التجاري المتعلق بطلب تعديل معين الكراء لأحكام وإجراءات الفصل 24 وما يليه من قانون الاكرية التجارية، ويكون اللجوء إلى القضاء بشأنه محكوما بشرطي القبول المتلازمين الواردين بالفصل 25.
- لا يعد مجرد قبض معين كراء بمبلغ جديد تجديدا للتسويغ إذا كانت العلاقة الكرائية مؤسسة على اتفاق كتابي، إذ يقتضي تجديد التسويغ اتباع نفس الصيغ والإجراءات اللازمة لانعقاده بما يمنع استنتاج التجديد في غياب الحجة الكتابية للاتفاق.
- يشترط لقبول مطلب تعديل معين الكراء تحقق إدخال تغييرات تتجاوز ربع القيمة الكرائية، ويؤدي إغفال المحكمة البحث في توفر هذا الشرط الجوهري إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 4 القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 24-الفصلين 25 و 26 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.