Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46380 بتاريخ 14/12/2017 : مسؤولية الحرفي المتخصص تقوم عند ثبوت مخالفة المواصفات الفنية التي كانت السبب المباشر في الضرر
Principe juridique
- الخطأ في وصف درجة الحكم لا يؤثر في صحته متى استُفِيد وصفه القانوني من ذات الحكم ومحضر الجلسة، وكان ما ورد بالنسخة المخالفة مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح.
- يجوز في الطور الاستئنافي تغيير السبب المبنى عليه المطلب ما دام موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله ودون تأسيس السبب الجديد على أمور جديدة لم تُطرح لدى محكمة الدرجة الأولى، وإلا اعتبر الطلب جديدا غير جائز.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الواقعة ما دام التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف وخرق القانون.
- الدفع بانعدام الصفة أو الملكية إذا أُثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولم يكن متعلقا بالنظام العام يُعد دفعا جديدا مردودا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصلين 22 و45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.