Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46423 بتاريخ 17/01/2018 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في حدود ما شمله الاستئناف
Principe juridique
- لا تنتقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا في حدود ما تسلط عليه الاستئناف، ويقتصر نظرها على مطاعن عريضة الاستئناف دون غيرها.
- يمتنع على محكمة الاستئناف مراقبة ما قضت به محكمة البداية في فروع لم تكن محل طعن استئنافي أصلي أو عرضي.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي فلا تقبل منها الدفوع التي لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع ولم تتناولها، متى كانت لا تتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.