Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46490 بتاريخ 21/02/2023 : لا يسوغ رفض دعوى إتلاف البضاعة بدعوى عدم التنصيص صراحة على طلب ثبوت التقليد متى كان ملف الدعوى برمته موجها لإثباته

J P 46490/202321 février 2023

Principe juridique

  1. لا يصح ردّ الدعوى الرامية إلى ترتيب جزاء إتلاف السلع بدعوى عدم التنصيص صراحة على طلب ثبوت التقليد متى كانت الطلبات والمؤيدات المدرجة بالملف، في جوهرها، موجهة لإثبات التقليد كمسألة لازمة للبت في الإتلاف.
  2. تقدير قاضي الأصل للوقائع لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا قام قضاؤه على تحريف للوقائع أو تجاهل لمؤيدات جوهرية من شأنها تغيير وجه الحكم بما يفضي إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
  3. لا يترتب حق ملكية العلامة بمجرد إيداع مطلب التسجيل، وإنما يثبت الحق بالتسجيل وترسيم العلامة بالسجل الوطني للعلامات، بما يجعل التعويل على مجرد الإيداع لإضفاء قرينة سلامة التسجيل غير قائم على صحيح القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-الفصل 13 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-الفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-الفصل 22 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-الفصل 44 من نفس القانون-الفصل 61 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-الفصل 36 م م م ت-الفصول 56 وما بعد من قانون 2001-الفصل 57-الفصل 60 من قانون 2001-الفصل 48 من قانون علامات الصنع-الفصل 50 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.