Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45896 بتاريخ 17/01/2023 : اعتماد العنوان المضمن بالسجل التجاري كآخر مقر معروف عند تطبيق التبليغ لمجهول المقر

J P 45896/202317 janvier 2023

Principe juridique

  1. يُعدّ العنوان المضمن بالسجل التجاري قرينة معتمدة لتحديد آخر مقرّ معروف للشخص المعنوي عند تطبيق إجراءات التبليغ لمجهول المقر، متى استندت المحكمة إلى ما هو ثابت بالملف.
  2. تتحقق سلامة تطبيق الفصل 10 م م م ت إذا اعتبرت المحكمة أن آخر مقر معروف هو العنوان الثابت بالسجل التجاري ثم أُودع نظير محضر التبليغ لدى الجهة الإدارية المختصة التي يحددها النص، دون أن يشكل ذلك خرقا للإجراءات.
  3. لا يؤثر انتقال الحصص أو حلول شخص معنوي محل آخر في حق الأجير في تتبع حقوقه الشغلية متى استخلصت المحكمة من القرائن القانونية قيام الحلول، عملا بمبدأ استمرارية الحقوق المخول بمقتضى الفصل 15 من مجلة الشغل.
  4. يُعدّ القرار معللا تعليلا سليما ولا يكون هاضما لحقوق الدفاع متى بيّن المحكمة العناصر القانونية التي بنت عليها استخلاصها وردّت ضمنيا أو صريحا على الدفوع الجوهرية بأسباب مستمدة من وثائق الملف دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.