Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45899 بتاريخ 17/01/2023 : صحة إجراءات الاستدعاء لمجهول المقر تقوم على اعتماد آخر مقر ثابت بالسجل التجاري
Principe juridique
- يُعدّ العنوان المضمن بالسجل التجاري قرينةً معتمدة لتحديد آخر مقرّ معروف للشخص المعنوي عند تطبيق قواعد الاستدعاء لمجهول المقر.
- لا يُشترط لسلامة تطبيق مقتضيات الاستدعاء لمجهول المقر إلا إيداع نظير من محضر التبليغ لدى الجهة المحددة قانونا لآخر مقر معروف، متى ثبتت نسبة ذلك المقر للمتوجه إليه بأصل ثابت بالملف.
- يترتب عن حلول شخص معنوي محلّ مدين سابق بموجب إحالة الحصص عدم إمكان الاحتجاج بهذا التحول للإضرار بحقوق الأجير في تتبع مستحقاته الناشئة عن العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.