Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46262.2022 بتاريخ 13/02/2023 : حجية أمر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء تصبح مطلقة بانقضاء أجل الطعن الاستحقاقي
Principe juridique
- تكتسي أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد حجية مطلقة تجاه الكافة إذا انقضت الآجال القانونية دون تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية، ولا يبقى للغير حسن النية إلا المطالبة بالتعويض وفق النظام المقرر لذلك.
- يشترط للاحتجاج في مواجهة أمر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد تقديم مطلب التسجيل أو رفع دعوى الاستحقاق داخل الأجل القانوني المحدد لذلك، وإلا سقط الحق في الادعاء العيني ولا تقبل بعده مطالب الاستحقاق مهما كان إطارها.
- عند قيام نزاع جدي حول شمول العقار بأعمال الاستقصاء والتحديد المصادق عليها، يتعين على المحكمة استكمال وسائل الإثبات الفنية اللازمة لحسم مسألة الانطباق قبل ترتيب آثار الاستحقاق، وإغفال ذلك يفضي إلى قصور التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفص 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- أحكام الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصول 3 و7 و12 من أمر 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 37 من القانون العقاري autres décisions
- الفصل 16 اعلاه autres décisions
- الأمر عـ1133ـدد لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.