Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46262.2022 بتاريخ 13/02/2023 : حجية أمر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء تصبح مطلقة بانقضاء أجل الطعن الاستحقاقي

J P 46262.2022/202313 février 2023

Principe juridique

  1. تكتسي أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد حجية مطلقة تجاه الكافة إذا انقضت الآجال القانونية دون تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية، ولا يبقى للغير حسن النية إلا المطالبة بالتعويض وفق النظام المقرر لذلك.
  2. يشترط للاحتجاج في مواجهة أمر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد تقديم مطلب التسجيل أو رفع دعوى الاستحقاق داخل الأجل القانوني المحدد لذلك، وإلا سقط الحق في الادعاء العيني ولا تقبل بعده مطالب الاستحقاق مهما كان إطارها.
  3. عند قيام نزاع جدي حول شمول العقار بأعمال الاستقصاء والتحديد المصادق عليها، يتعين على المحكمة استكمال وسائل الإثبات الفنية اللازمة لحسم مسألة الانطباق قبل ترتيب آثار الاستحقاق، وإغفال ذلك يفضي إلى قصور التعليل وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.