Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45739 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 45739/201826 février 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه المستندات التي يفرضها القانون لإتمام الطعن.
  2. تقديم نسخة الحكم المطعون فيه مع ما يثبت تسلمها وتقديم مذكرة المحامي المبيّنة لأسباب الطعن وإثبات تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل تعد متطلبات وجوبية يترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن.
  3. المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الآجال أو الإجراءات التي رتب القانون على مخالفتها السقوط.

Textes appliqués

  • الفصل 357ثالثا من م ح ع-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.