Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45748 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 45748/201826 février 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم مستندات التعقيب التي اشترطها القانون.
  2. يقتضي نظام التعقيب العقاري استكمال المستندات الإجرائية الجوهرية التي حددها القانون داخل الأجل، ويترتب عن عدم احترام ذلك السقوط بصرف النظر عن وجاهة أسباب الطعن.
  3. تتمسك المحكمة من تلقاء نفسها بالمسقطات الوجوبية متى تحقق موجبها قانونا، دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.