Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46234 بتاريخ 23/11/2022 : لا يعتد بالحوز المكسب في الملك الشائع قبل القسمة الرضائية الموثقة
Principe juridique
- تفسير العقد وإن كان من سلطة محكمة الأصل، فإنه يتقيد بعبارات العقد مجتمعة وبمدلولها وبالإرادة المستخلصة منها دون تجزئة أو تحميلها معنى يخالف ما يثبته النص الواحد في فقراته المختلفة.
- المهاياة هي قسمة انتفاع في المال الشائع مكانا أو زمانا ولا تنهي حالة الشيوع، فلا تصلح بذاتها لتأسيس حوز مكسب للملكية على مناب مفرز ما دامت القسمة النهائية لم تثبت بكتب أو بحكم قضائي.
- الاحتساب في التقادم المكسب بالنسبة للملكية المفرزة لا ينطلق إلا من تاريخ القسمة التي أنهت الشيوع وفرزت الأنصبة، أما ما قبلها فيظل حوزا على الشياع لا يرتب اكتسابا لملكية مفرزة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل581م.ا.ع autres décisions
- الفصل46م.ح.ع autres décisions
- الفصل116م.ح.ع autres décisions
- الفصل22م.ح.ع autres décisions
- الفصل97م.م.م.ت autres décisions
- الفصل125م.ح.ع autres décisions
- الفصل67م.ح.ع autres décisions
- الفصل40م.ح.ع autres décisions
- الفصل513 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.