Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45739.2021 بتاريخ 06/06/2023 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام

J P 45739.2021/20236 juin 2023

Principe juridique

  1. إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه يبقى محمولا على المدين، ولا يكفي للقول بحصول الخلاص الإدلاء بمحرر لا يتضمن كامل مبلغ الدين أو لا يحدد المستفيد تحديدا دقيقا أو لا يثبت تسلمه وإدراجه بالحسابات.
  2. محكمة التعقيب لا تنظر إلا في الأوجه والدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام، ويعد طلب إجراء تحريرات مكتبية أو تكليف خبير دفعا جديدا غير جائز إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المطعون فيه.
  3. متى ثبت أن محكمة الموضوع عللت قرارها تعليلا كافيا وردت على دفع الخلاص بتسبيب قائم على قصور وسيلة الإثبات المقدمة، فإن مجاراتها للحكم الابتدائي لا تشكل خرقا للقانون ولا موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 195 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 421 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.