Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45772 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 45772/201826 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب ضد الأحكام العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مستندات التعقيب المستوجبة قانونا داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم.
  2. تعتبر المسقطات الوجوبية من الدفوع التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. لا يكفي مجرد تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه للمحافظة على حق التعقيب ما لم يقترن ذلك باستكمال الإيداعات الشكلية التي رتب القانون على التخلف عنها جزاء السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.