Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45985.2022 بتاريخ 24/01/2023 : نقض الحكم عند عدم تحقق محكمة الموضوع من شرط تجاوز التغييرات الاقتصادية ربع قيمة الكراء لقبول مطلب تعديل الكراء
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب تعديل الكراء التجاري تلازم مضي أجل ثلاث سنوات مع حصول تغييرات اقتصادية من شأنها إحداث تعديل يتجاوز ربع معلوم الكراء المحدد تعاقديا أو قضائيا.
- يكون قرار محكمة الموضوع خارقا للقانون وضعيفا في التعليل إذا قبلت تعديل الكراء دون أن تتحقق صراحة من تحقق شرط تجاوز التغييرات الاقتصادية ربع قيمة الكراء.
- تعتمد القيمة الكرائية على كامل المساحة الحقيقية المستغلة لاستقبال العموم أو للاستغلال التجاري متى أثبتها الاختبار الفني باعتبارها ضمن المساحة الانتفاعية للمحل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 من قانون الملك التجاري-الفصلان 22 و 25 من قانون الملك التجاري-الفصل 7 من قانون 1977-الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.