Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45766 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 45766/201826 février 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري المستندات التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
  2. تعد المسقطات الوجوبية من الدفوع التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها متى تبين لها تحقق سبب السقوط قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 357ثالثا من م ح ع-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.