Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45766 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري المستندات التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
- تعد المسقطات الوجوبية من الدفوع التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها متى تبين لها تحقق سبب السقوط قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 357ثالثا من م ح ع-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.