محكمة التعقيب عدد القضية 45359 بتاريخ 18/9/ 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة العقارية بتاريخ 13نوفمبر2016 من طرف المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة ***** ***** ***** المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بعدد ***** شارع ***** ***** ***** ضد ***** بن ***** بن ***** ***** القاطن بعمادة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45359 بتاريخ 18/9/2017 : سقوط الطعن عند تبليغ مستندات التعقيب في غير عنوان المعقب ضده
Principe juridique
- يترتب عن الإخلال بموجبات تبليغ مستندات الطعن وفق الفصل357 ثالثا من م ح ع سقوط الطعن باعتبارها إجراءات أساسية رتب المشرع على مخالفتها جزاء السقوط.
- تبليغ مستندات الطعن في غير عنوان المعقب ضده يفضي إلى البطلان طبق الفصل14 من م م م ت بما يمنع تلافيه متى تعلق بإجراء أساسي.
- للمحكمة إثارة جزاء سقوط الطعن من تلقاء نفسها عند ثبوت الإخلال بإجراءات التبليغ الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.