Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45359 بتاريخ 18/9/2017 : سقوط الطعن عند تبليغ مستندات التعقيب في غير عنوان المعقب ضده

J P 45359/201718 septembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن الإخلال بموجبات تبليغ مستندات الطعن وفق الفصل357 ثالثا من م ح ع سقوط الطعن باعتبارها إجراءات أساسية رتب المشرع على مخالفتها جزاء السقوط.
  2. تبليغ مستندات الطعن في غير عنوان المعقب ضده يفضي إلى البطلان طبق الفصل14 من م م م ت بما يمنع تلافيه متى تعلق بإجراء أساسي.
  3. للمحكمة إثارة جزاء سقوط الطعن من تلقاء نفسها عند ثبوت الإخلال بإجراءات التبليغ الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.