Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45851.2021 بتاريخ 19/12/2022 : صفة القيام بدعوى رفع مضار الجوار تثبت لكل جار متصرف في العقار المتضرر

J P 45851.2021/202219 décembre 2022

Principe juridique

  1. صفة القيام بدعوى رفع مضار الجوار تكتسب بثبوت صفة الجار، وهي عبارة مطلقة لا تنحصر في مالك العقار بل تشمل أيضا المتسوغ والمتصرف ولو كان تصرفه عرضيا متى كان العقار مسلطا عليه الضرر.
  2. إذا كانت عبارات النص القانوني مطلقة وجب حملها على إطلاقها وعدم تقييد مدلولها بتفسير مضيق، متى لم يرد بالنص ما يفيد الاستثناء أو التخصيص.
  3. دعوى رفع مضار الجوار تعد من الدعاوى الشخصية، فلا تتحول إلى دعوى عينية استحقاقية بمجرد إثارة منازعة في الملكية، ولا يجعل ادعاء الاستحقاق مسألة أولية لازمة لقبولها ما دام تصرف المدعي في العقار المتضرر غير منفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.