Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45769.2022 بتاريخ 03/01/2023 : إثبات الزيادة الاتفاقية في معينات الكراء التجاري جائز بجميع وسائل الإثبات عند غياب محرر كتابي
قرار تعقيبي عدد 45769.2022 بتاريخ 03/01/2023 : ثبوت الزيادة الاتفاقية في الكراء التجاري يقبل الإثبات بكافة الوسائل متى خلا العقد من محرر كتابي
Principe juridique
- خلو عقد الكراء من التنصيص على زيادة اتفاقية لا ينفي وجودها متى كان من الجائز قانونا إثبات الالتزامات دون صورة مخصوصة، بما يتيح لقاضي الأصل التثبت من وسائل الإثبات المقدمة لاستظهار قيام الاتفاق والعمل به.
- يعد تحويل المتسوغ لمبالغ كراء تتضمن الزيادة قبولا ضمنيا بها بما يصلح قرينة على المصادقة على تفعيلها، ويتعين على المحكمة بحث المؤيدات المتعلقة بالخلاص وربطها زمنيا وموضوعيا بمرحلة تعديل الكراء قبل نفي الاتفاق.
- الأحكام الاستعجالية لا تحوز إلا حجية نسبية لأنها تصدر في ظاهر الأمور ودون حسم أصل الحقوق، فلا يجوز اتخاذها أساسا قاطعا لنفي وجود التزامات متنازع فيها تستوجب تحريا واستقراء يدخلان في اختصاص قاضي الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
- الفصول 420 و421 و547 م ا ع autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
- الفصل 422 م ا ع autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.