Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44107/45724 بتاريخ 18/01/2023 : تقدير التعويض على أساس الخسارة المحققة لا على أساس ما انتفع به المسؤول عن الضرر
Principe juridique
- تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على عناصر الملف الثابتة وأن يكون معللا تعليلا سائغا مستمدا من مقدار الضرر الحقيقي.
- الخسارة الموجبة للتعويض هي الخسارة الناتجة عن ضرر محقق وثابت وتشمل ما تلف حقيقة والأرباح المعتادة التي حرم منها المتضرر بسبب الفعل الضار.
- لا يستقيم تقدير التعويض بالاستناد إلى مقدار ما انتفع به المتسبب في الضرر دون وجه حق إذا كان ذلك لا يعكس حجم الخسائر الحقيقية اللاحقة بالمتضرر ولا يراعي التعويض عن المداخيل التي فاتته.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277-الفصل 325 م ا ع-الفصل 305م. ح. ع-الفصل 576 مدني-الفصل 17 م ح ع-الفصل 551 مدني-الفصل 107 مدني-الفصل 108 مدني-الفصل 82 م ا ع-الفصل 174 م ا ع-الفصل 40 م ا ع-الفصل 41 م ا ع-الفصل 42 م ا ع-الفصل 1467 م ا ع-الفصل 291 م.ج-الفصل 292-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 191 م م م ت-الفصل 370 مدني-الفصل 376 مدني-الفصل 377 خامسا جديد من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.