Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45414.2022 بتاريخ 24/04/2023 : بطلان التصرف في الأراضي الاشتراكية عند إبرامه خلافا للموافقة المبينة لمجلس التصرف

J P 45414.2022/202324 avril 2023

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الاثبات واستنتاج النتائج المترتبة عنها من سلطة قاض الموضوع بشرط أن يكون التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الحجة المعتمدة.
  2. كل تصرف يتعلق بالاراضي الاشتراكية يكون باطلا ولا اثر له اذا أبرم خلافا لاحكام القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية ولا تقوم به حجة للاستحقاق.
  3. اعتماد المحكمة على عقد تفويت ثبت شموله بأرض اشتراكية زمن ابرامه رغم عدم استيفاء الموافقات القانونية يعد مخالفة صريحة لاحكام القانون وافراطا في السلطة يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.