Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45541.2017 بتاريخ 12/04/2017 : إبطال برنامج الإنقاذ بمجرد ثبوت عدم الوفاء بالالتزامات المالية دون اشتراط جبر المدين مسبقا على الخلاص

J P 45541.2017/201712 avril 2017

Principe juridique

  1. يخول الفصل 46 من قانون انقاذ المؤسسات للدائن أو الدائنين الذين يبلغ دينهم 15 بالمائة من جملة ديون المؤسسة طلب التصريح بإبطال برنامج الإنقاذ متى ثبت تخلف المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها وفق الجدولة المصادق عليها قضائيا دون اشتراط القيام مسبقا بجبرها على الوفاء عن طريق التنفيذ على أموالها.
  2. لا يصلح التمسك بالقوة القاهرة وفق أحكام مجلة الالتزامات و العقود كسبب لإيقاف تطبيق الفصل 46 من قانون الانقاذ لأن الإبطال لا يتأسس على معاينة مماطلة المدين وترتيب آثارها التعويضية وإنما على مراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ وتقييم الجدية والقدرة على تنفيذه لتحقيق أهداف الإنقاذ واستمرارية المؤسسة.
  3. لا يؤثر في قيام شروط إبطال برنامج الإنقاذ التعليلُ بمصدر تمويل مستقبلي أو اتفاق قرض مزمع توظيفه لخلاص جزء من الديون الحالة طالما ثبت عدم تنفيذ الالتزامات المادية المضمنة بالبرنامج وقت نظر مطلب الإبطال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 46 من قانون الانقاذ-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 -04-1995-الفصول من 41 الى 45-الفصل 283-مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.