Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22289 بتاريخ 03/08/2020 : عدم ترجيح حجّة شريك على شريك في كفّ الشغب بالعقار المسجّل دون افراز المناب
Principe juridique
- دعوى كفّ الشغب في الانتفاع بالعقار المسجّل ترمي إلى حماية الحقّ المرسم بإدارة الملكية العقارية بما يقتضي إعمال الحصانة القانونية المقرّرة للرسم العقاري.
- إذا كان أطراف النزاع شركاء على الشياع في نفس الرسم العقاري فإنهم يحتلون مركزا قانونيا واحدا ويتمتعون بذات الحماية ويخضعون لنفس الواجبات فلا تُستخلص نتيجة كفّ الشغب على أساس ترجيح حجّة شريك دون بحث حقوق الشريك الآخر.
- في حالة الشيوع وغياب مقاسمة رضائية أو قضائية تفرز مناب كل شريك بقطعة محددة ومعينة بذاتها يتعيّن على المحكمة التثبت من الحوز وتطبيق حجج الطرفين في إطار وحدة المركز القانوني للشركاء قبل تحديد نطاق الشغب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصول 427 و428 و434 و436 من م ا ع autres décisions
- القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.