Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45835 بتاريخ 07/02/2023 : وجوب إذن المحكمة بإدخال من لم تشمله إجراءات الاستئناف عند عدم قابلية النزاع للتجزئة
Principe juridique
- الخصومة في الطور الاستئنافي يحددها المستأنف باختياره بحسب مصلحته ومرمى طعنه، فلا يلتزم بتوجيه طعنه إلى كل من شملهم الحكم الابتدائي إلا في الحدود التي يفرضها القانون عند قيام مقتضى خاص لذلك.
- إذا كان النزاع أو الحكم غير قابل للتجزئة من جهة أطرافه فإن جزاء عدم شمول الاستئناف لجميع المعنيين لا يكون برفض الاستئناف شكلا، بل يتعين على المحكمة الإذن بإدخال من لم تشمله إجراءات الطعن لتوحيد أشخاص الخصومة عملا بالقواعد المنظمة لإجراءات الاستئناف.
- رفض الاستئناف شكلا لمجرد عدم توجيهه إلى جميع أطراف التداعي الابتدائي يعد مخالفة لشكليات الطعن متى كانت للمحكمة سلطة تقرير إدخال من يستوجب الأمر إدخاله وإخراج من لا وجه له في الدعوى بما يحقق سلامة الخصومة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 154 م م م ت-الفصل 5 م م م ت-الفصول 152 و 154 م م م ت-الفصل 219 م م م ت-الفصل 152 م م م ت-الفصل 154 م م م ت-الفصل 308 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.