Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45589.2022 بتاريخ 17/01/2023 : انقطاع التقادم بقيام حكم جزائي يثبت هوية المتسبب في حادث مرور
Principe juridique
- تفسير أجل السقوط المنصوص عليه لحوادث المرور يقوم على أن صدور حكم جزائي يثبت إدانة المتسبب يقطع مدة التقادم ولا يكون التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن وجيها متى استجد هذا الحكم خلال المدة الفاصلة بين الحادث ورفع الدعوى.
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى حالة عدم التأمين مطلقا باعتبار أن عبارة عدم التأمين جاءت مطلقة وأن الأصل هو التغطية تحقيقا لغاية حماية المتضررين من حوادث المرور.
- إجراءات التسوية الصلحية السابقة ليست شرطا وجوبيا لرفع الدعوى ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى اختار المتضرر نهج التقاضي بما يفيد تنازله عن الصلح.
- لا يحرم المتضرر غير السائق من التعويض بدعوى الخطأ الفادح إلا إذا ثبت أن خطأه الجسيم غير المغتفر كان السبب الوحيد في وقوع الحادث دون تدخل سبب آخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.