Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45719 بتاريخ 08/03/2023 : انتفاء أثر التنبيه بالأداء كسبب لانفساخ الكراء عند قيام مانع قانوني يحجر خلاص الدين السابق خلال فترة المراقبة
Principe juridique
- لا تنتقل صفة التقاضي إلى المتصرّف القضائي بمجرد تعيينه لدراسة برنامج الإنقاذ ما لم يقع رفع يد المدين عن إدارة المؤسسة والتصرّف فيها وتكليف المتصرّف القضائي بتمثيلها أمام القضاء، فتظل صفة القيام قائمة ضد المدين في النزاعات المرفوعة عليه.
- إن واجب الفصل 242 من المجلّة التجارية في دعاوى فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلاّت التي يستغلّ بها أصل تجاري ينحصر في إعلام الدائنين المرسمين بواسطة عدل منفذ ولا يقتضي اختصامهم أو إدخالهم في الدعوى.
- إذا حُجّر على المدين خلال فترة المراقبة أداء الديون السابقة لافتتاح إجراءات التسوية القضائية، فإن عدم خلاص معين الكراء السابق خلال تلك الفترة يقوم على مانع قانوني يمنع ترتيب أثر الانفساخ المبني على محضر التنبيه بالأداء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 19 م م م ت-الفصل 451 جديد فقرة 2 من المجلة التجارية-الفصل 144 م م م ت-الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 455 والفصل 460 م ت-الفصل 449 منه-الفصل 451 من المجلّة التجارية-الفصل 242 من المجلّة التجارية-الفقرة الثالثة من الفصل 443 من المجلة التجارية-الفصل 443 من قانون الإجراءات الجماعية المدرج بالمجلة التجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.