Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45223.2016 بتاريخ 30/11/2017 : قيام الخطأ الفادح المبرر للطرد متى ثبتت أفعال زعزعة الثقة التي تجعل مواصلة العلاقة الشغلية مستحيلة
Principe juridique
- تقدير توفر الخطأ الفادح من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع باعتبارها صاحبة السلطة المطلقة في استنباطه من المؤيدات والوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها على عناصر مستخلصة من الملف.
- الخطأ الفادح في المادة الشغلية هو الإخلال المهني الذي يزعزع الثقة المتبادلة بين طرفي عقد الشغل على وجه يجعل مواصلة العلاقة التعاقدية مستحيلة.
- انتفاء المسؤولية الجزائية أو تبرئة المعني بالتتبع الجزائي لا ينفي إمكانية قيام خطأ تأديبي مهني عن نفس الأفعال لوجود استقلالية تامة بين الخطأ الجزائي والخطأ التأديبي المهني من حيث الإجراءات ووسائل الإثبات والتقدير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 14 و 14 مكرر و 22 و 23 و 213 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 125 و 126 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 رابعا 8 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 20 من الامر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 9/01/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.