Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45239 بتاريخ 27/07/2022 : رفض اعتبار الأجير متخليا عن عمله متى كانت النقلة مخالفة لشروط الاتفاقية المشتركة

J P 45239/202227 juillet 2022

Principe juridique

  1. تعتبر أحكام الاتفاقية المشتركة الاطارية في نطاق تنظيم الالتزامات والحقوق الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل جزءا لا يتجزأ من قانون الشغل ومكملا لأحكام مجلة الشغل بما يوجب احترام شروطها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بسير العلاقة الشغلية.
  2. تخضع نقلة الأجير إلى شروط جوهرية تتمثل في ضرورة مصلحة العمل وانعدام الراغب في النقلة من بين العملة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة المطلوبة بحيث يؤدي عدم احترام هذه الشروط إلى عدم شرعية قرار النقلة.
  3. يبرر رفض الأجير تنفيذ قرار نقلة غير شرعي متى كان القرار ماسا بالحقوق المكتسبة ومخالفا للشروط المقررة بالاتفاقية المشتركة بما يمنع المؤجر من اعتباره متخليا عن عمله بإرادته.
  4. يعد الطرد الذي يتخذ بصورة غير صريحة عبر قرارات مخالفة للقانون الغاية منها دفع الأجير إلى إنهاء العلاقة الشغلية طردا مقنعا ينزل منزلة الطرد التعسفي الواقع دون سبب حقيقي وجدي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.