Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44704 بتاريخ 09/01/2010 : اتصال القضاء لا يمتدّ إلى متهم لم يشمله الحكم السابق

J P 44704/20109 janvier 2010

Principe juridique

  1. استئناف الأحكام الغيابية من قبل النيابة العمومية يخضع لنظام خاص قوامه اعتبار جميع الأحكام حضورية في حقها تفاديا لتناقض الأحكام، ويصدر القرار الاستئنافي غيابيا في حق المتهم إذا تمت محاكمته استئنافيا في غيبته.
  2. على محكمة الاستئناف عند علمها بسبق صدور حكم ابتدائي غيابي أن تتخذ التدابير الإجرائية الكفيلة بمنع تعدد القرارات المتناقضة، بما يضمن توحيد مسار الطعن وعدم انتهائه إلى ازدواج حجية الأحكام في الموضوع نفسه.
  3. اتصال القضاء يشترط وحدة الأطراف ولا يترتب إلا في مواجهة من كان طرفا في الحكم السابق، فلا يصح التمسك به لإسقاط التتبع عن متهم لم يشمله ذلك الحكم ولو تعلق النزاع بذات الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.