Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45218 بتاريخ 21/03/2023 : عدم انطباق أجل السقوط الخاص بإصلاح الحساب على نزاع صحة تقييد ناشئ عن اختلاس

J P 45218/202321 mars 2023

Principe juridique

  1. أجل السقوط المقرر لطلب إصلاح الحساب يقتصر على الأخطاء المادية الواردة على التقييدات الحسابية ولا يمتد إلى النزاع المتعلق بصحة تقييد ناشئ عن سحب غير مشروع منسوب إلى اختلاس.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تؤسس سقوط الحق على نص يتعلق بإصلاح الحساب متى كان النزاع منصبا على استرجاع مبلغ باعتبار التزام المودَع لديه برد الوديعة عند انتفاء الإذن بالسحب أو الخلاص.
  3. سلطة محكمة الإحالة محددة بنطاق ما تعهدت به محكمة التعقيب طبقا للفصل 191 م م م ت، ولا تقوم مخالفة هذا القيد لمجرد عرض الحكم الجزائي بغاية الرد على دفع مرتبط ببداية سريان أجل السقوط دون مناقشة مبدأ الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 51 المؤرخ في 07/09/1967 المتعلق بتنظيم البنوك-الفصل 731 م ت-الفصل 10 م ت-الفصل 547 م إ ع-الفصل 670 م ت-الفصل 8 م ت-الفصل 1103 م إ ع-القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/07/10 المتعلّق بمؤسسات القرض وغيرها-القانون عدد 38 لسنة 2016 المؤرخ في 11/07/2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية-القانون عدد 35 لسنة 2016 2016المؤرخ في 25 /04/2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي-الفصل 42 م إ ع-الفصل 191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.