Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45218 بتاريخ 21/03/2023 : عدم انطباق أجل السقوط الخاص بإصلاح الحساب على نزاع صحة تقييد ناشئ عن اختلاس
Principe juridique
- أجل السقوط المقرر لطلب إصلاح الحساب يقتصر على الأخطاء المادية الواردة على التقييدات الحسابية ولا يمتد إلى النزاع المتعلق بصحة تقييد ناشئ عن سحب غير مشروع منسوب إلى اختلاس.
- لا يجوز للمحكمة أن تؤسس سقوط الحق على نص يتعلق بإصلاح الحساب متى كان النزاع منصبا على استرجاع مبلغ باعتبار التزام المودَع لديه برد الوديعة عند انتفاء الإذن بالسحب أو الخلاص.
- سلطة محكمة الإحالة محددة بنطاق ما تعهدت به محكمة التعقيب طبقا للفصل 191 م م م ت، ولا تقوم مخالفة هذا القيد لمجرد عرض الحكم الجزائي بغاية الرد على دفع مرتبط ببداية سريان أجل السقوط دون مناقشة مبدأ الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 51 المؤرخ في 07/09/1967 المتعلق بتنظيم البنوك-الفصل 731 م ت-الفصل 10 م ت-الفصل 547 م إ ع-الفصل 670 م ت-الفصل 8 م ت-الفصل 1103 م إ ع-القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/07/10 المتعلّق بمؤسسات القرض وغيرها-القانون عدد 38 لسنة 2016 المؤرخ في 11/07/2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية-القانون عدد 35 لسنة 2016 2016المؤرخ في 25 /04/2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي-الفصل 42 م إ ع-الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.