Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 378 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بالخطأ البيّن إذا قدم بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المحتسب من اليوم الموالي لصدور القرار

J P 378/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالخطأ البيّن طريق استثنائي محصور في الحالات التي ضبطها القانون على وجه التحديد، ولا يمتدّ إلى مراجعة اجتهاد محكمة التعقيب أو مناقشة ما انتهت إليه من تقدير قانوني خارج تلك الحالات.
  2. أجل تقديم مطلب تصحيح الخطأ البيّن محدد بثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار التعقيبي المطعون فيه، ويقع احتسابه على أساس أن الشهر ثلاثون يوما كاملة وأن يوم صدور القرار لا يُحتسب وتبدأ المدة من اليوم الموالي حتى تكتمل الأربع والعشرون ساعة.
  3. متى قُدّم مطلب تصحيح الخطأ البيّن بعد انقضاء الأجل القانوني تعيّن الحكم برفضه شكلا لعدم احترام الشرط الزمني المتعلق بممارسة هذا الطريق الاستثنائي.

Textes appliqués

  • الفصل 192من م م م ت-الفصل 193 من م مم ت-الفصلين الثاني والثالث من القانون عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965-الفصل 140 م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.