Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44892 بتاريخ 03/08/2022 : لا تقبل دفوع خرق الفصل 147 من م م م ت لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 44892/20223 août 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز للمعقب إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تقع إثارتها وطرحها للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.
  2. مناط دعوى التعويض طبق الفصل 337 من م ح ع هو ثبوت صدور حكم التسجيل نتيجة خطإ ترتب عنه ضرر متمثل في ضياع الملكية أو الحق العيني العقاري.
  3. لا يفرغ الفصل 337 من م ح ع من محتواه بالتمسك بحجية أحكام المحكمة العقارية لمنع مساءلة الخطإ الموجب للتعويض لأن التعويض شرع بديلا عن الرجوع على العقار عند تسرب خطإ إلى حكم التسجيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.