Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44838.2022 بتاريخ 29/11/2022 : فسخ عقد الكراء بسبب التغييرات لا يقوم إلا بثبوت مساسها بهيكلة المكرى

J P 44838.2022/202229 novembre 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع في المادة الكرائية يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومطابقا لمقتضيات تطبيق القانون.
  2. لا يعد كل تغيير مادي بالمكرى تغييرا جوهريا موجبا للفسخ ما لم يثبت أنه يمس بهيكلة وأسس البناء أو يلحق ضررا بالمكرى يتجاوز نطاق التحسينات والصيانة.
  3. إضافة عناصر مكملة للاستغلال المتفق عليه لا تكيّف تغييرا للنشاط متى ظلّ النشاط الأصلي قائما من حيث الهيكل والمضمون ولم يثبت التخلي عنه أو استبداله باستغلال مغاير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.