Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44838.2022 بتاريخ 29/11/2022 : فسخ عقد الكراء بسبب التغييرات لا يقوم إلا بثبوت مساسها بهيكلة المكرى
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع في المادة الكرائية يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومطابقا لمقتضيات تطبيق القانون.
- لا يعد كل تغيير مادي بالمكرى تغييرا جوهريا موجبا للفسخ ما لم يثبت أنه يمس بهيكلة وأسس البناء أو يلحق ضررا بالمكرى يتجاوز نطاق التحسينات والصيانة.
- إضافة عناصر مكملة للاستغلال المتفق عليه لا تكيّف تغييرا للنشاط متى ظلّ النشاط الأصلي قائما من حيث الهيكل والمضمون ولم يثبت التخلي عنه أو استبداله باستغلال مغاير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 767 و 796 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.