Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 430 بتاريخ 21/11/2019 : ينحصر تصحيح الخطإ البين في الغلط المادي الواضح الناشئ عن سهو لا عن اجتهاد المحكمة في تطبيق القانون الإجرائي

J P 430/201921 novembre 2019

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا كان سبب الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح ثابت ماديا لا يحتمل الجدل لتعلقه بسهو أو غفلة لا باجتهاد المحكمة في إنزال القواعد الإجرائية على الوقائع.
  2. لا يندرج ضمن الخطإ البين ما يكون وليد ترجيح المحكمة بين عناصر ملف التبليغ واستنباطها منها قيام التخلي عن المقر المختار أو انقطاع العلاقة به، لأن ذلك يدخل في نطاق تقديرها لإجراءات الطعن وتطبيقها للنص القانوني عليها.
  3. يُحدد مكان التبليغ بحسب أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية بين المقر الأصلي والمقر المختار، ولا يُعتد بالتبليغ بالمقر المختار إلا إذا ثبت اتخاذه على وجه يقيني وفق ما يقتضيه تعريف المقر المختار بوصفه المكان المعين بالاتفاق أو القانون للقيام بعمل قضائي.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 185 من نفس المجلة-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 192 المذكور-أحكام الفصلين 7 و8 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.