Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27684 بتاريخ 19/05/2021 : لا يقطع التقادم إلا القيام الموجّه ضدّ المدين
Principe juridique
- لا يتحقق قطع مدة التقادم إلا بمطالبة موجّهة إلى المدين نفسه، سواء كانت قضائية أو بغيرها، ولو قُدّمت لدى محكمة مختصّة أو كانت باطلة لعيب شكلي.
- لا يجوز للدائن الاحتجاج بقيام سابق موجّه ضد غير المدين لاعتبار مدة التقادم مقطوعة في مواجهة المدين، لأن أثر القطع لا ينتج إلا داخل رابطة المديونية ذاتها.
- الدفع الذي لم يُثر أمام محكمة الاستئناف وكان خارج مسائل النظام العام والإجراءات الأساسية لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 1من م ت-الفصل 396 من م اع-الفصل 125 من م ت-الفصول 396 و 534 و 540 من م اع-الفصل 127 و 130 و 132 و 133 من مت-الفصل 121 من م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.