Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27704 بتاريخ 16/11/2021 : ثبوت صفة الورثة في مطالبة المؤمن بتنفيذ التزامه الناشئ عن التأمين على الحياة المرتبط بعقد القرض
Principe juridique
- تنتقل الالتزامات والحقوق التعاقدية إلى الورثة بصفتهم خلفا عاما متى لم يرد استثناء صريح أو تقتضه طبيعة الالتزام، ويكون ذلك أساسا لثبوت صفتهم في القيام للمطالبة بتنفيذ الالتزام العقدي.
- عند ارتباط عقد التأمين على الحياة بعقد قرض لضمان استخلاص الدائن لأقساط القرض، فإن تمسك الورثة بمقتضيات عقد القرض وما ترتب عنه من تأمين يجعل لهم صفة القيام لإلزام المؤمن بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد.
- يعد القضاء بانعدام الصفة مخالفا للقانون إذا ثبت أن مصدر الصفة هو الحلول محل المورث في العقد المنشئ للالتزام محل النزاع، بما يؤدي إلى ضعف التعليل وخرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 548 م إ ع autres décisions
- الفصلين 241 و243 م إ ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 241 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.