Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 353 بتاريخ 14/04/2016 : تصحيح الخطأ البيّن عند قيام رفض الطعن شكلا على غلط واضح في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم في الآجال القانونية.
- ينعقد اختصاص الدوائر المجتمعة للنظر في تصحيح الخطأ البيّن عندما يكون قرار الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح بالمعنى الوارد بالفقرة الثانيـة من الفصل 192 م م م ت.
- يحتسب أجل الثلاثين يوما لتقديم مستندات التعقيب إلى كتابة المحكمة ابتداء من التاريخ الثابت لتقديم عريضة الطعن.
- إذا تبين أن محكمة التعقيب اعتمدت تاريخا غير ثابت لتقديم مطلب التعقيب فنتج عن ذلك غلط واضح في احتساب الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت فإن قرارها بالرفض شكلا يكون قابلا للإبطال لتأسيسه على ذلك الغلط.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و193 م م م ت-الفصل 274 م اع-الفصل 185 م م م ت-الفقرة الثانيـة من الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.