Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 353 بتاريخ 14/04/2016 : تصحيح الخطأ البيّن عند قيام رفض الطعن شكلا على غلط واضح في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب

J P 353/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم في الآجال القانونية.
  2. ينعقد اختصاص الدوائر المجتمعة للنظر في تصحيح الخطأ البيّن عندما يكون قرار الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح بالمعنى الوارد بالفقرة الثانيـة من الفصل 192 م م م ت.
  3. يحتسب أجل الثلاثين يوما لتقديم مستندات التعقيب إلى كتابة المحكمة ابتداء من التاريخ الثابت لتقديم عريضة الطعن.
  4. إذا تبين أن محكمة التعقيب اعتمدت تاريخا غير ثابت لتقديم مطلب التعقيب فنتج عن ذلك غلط واضح في احتساب الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت فإن قرارها بالرفض شكلا يكون قابلا للإبطال لتأسيسه على ذلك الغلط.

Textes appliqués

  • الفصلين 192 و193 م م م ت-الفصل 274 م اع-الفصل 185 م م م ت-الفقرة الثانيـة من الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.