Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27702 بتاريخ 24/11/2021 : رفض تجريد المتداخل من الصفة بمجرد عدم شموله بمقترحات الاختبار قبل تطبيق حجة ملكيته على العين

J P 27702/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند فحصها لقبول التداخل من حيث الصفة والمصلحة أن تأمر بتطبيق حجة الملكية المدلى بها على العين متى كان الفصل في التداخل متوقفا على نتيجة هذا التطبيق، ولا يجوز لها استبعاد المتداخل قبل إجراء ذلك لمجرد عدم شموله بمقترحات الاختبار.
  2. لا يصح مؤاخذة من حضر أعمال الاختبار على عدم الإدلاء بهويته أو عدم طلب تطبيق رسمه متى كان حضوره سابقا على تداخله في الخصومة وغير مشمول بمأمورية الاختبار، لأن الخبير محجّر عليه التعاطي مع الغير الخارج عن الخصومة في نطاق المأمورية.
  3. يعد التعليل معيبا إذا اكتفى بإقصاء دفع جوهري مؤسس على حجة ملكية دون بحث وتحري في مدى اتصالها بالعين، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون ويؤول إلى هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 113 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.