Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44938 بتاريخ 15/03/2023 : نقض قرار الإبطال لقصور التعليل عند اعتماد تقرير طبي لاحق لإثبات انعدام الرضا

J P 44938/202315 mars 2023

Principe juridique

  1. تقدير مدى تأثير المرض على إرادة المتعاقد وصحة الرضا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ وخال من مخالفة القانون وتحريف الوقائع.
  2. إذا تأسس طلب إبطال العقد على اختلال المدارك وفقدان ملكة التمييز المؤثر في الرضا فإن إسناد الدعوى إلى أحكام الفصل59م.ا.ع يكون سائغا، باعتبار اختلاف هذا النظام عن نظام أعمال المريض مرض الموت المنظم بأحكام الفصلين354و355م.ا.ع.
  3. عندما تعتمد محكمة الموضوع على رأي فني وارد بتحريرات مكتبية على طبيب لإثبات انعدام الرضا، فإنها تلتزم بتعليل اعتمادها تعليلا ينسجم مع معطيات الملف وخاصة مدى اتصال معاينة الطبيب بزمن التعاقد، وإلا كان قضاؤها قاصرا عن تبرير النتيجة القانونية.
  4. الخلط بين معيار المرض المعيب للرضا ومعيار مرض الموت، مع إغفال مناقشة بقية المؤيدات اللازمة لإبراز أركان انعدام الرضا على معنى الفصل59م.ا.ع، يفضي إلى قصور التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل59م.ا.ع-الفصلين354و355م.ا.ع-الفصل444م.ا.ع-الفصل101م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.