Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27653 بتاريخ 26/10/2021 : سقوط الحق في المطالبة بتتميم التعويض عند سبق الفصل في أصل الضرر بمقتضى حجية الأمر المقضي
Principe juridique
- تقوم قرينة اتصال القضاء متى اتحد الخصوم والصفة والسبب والموضوع واستند الدفع بها إلى حكم قاطع فصل في النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه.
- يتحدد نطاق حجية الأمر المقضي بالطلبات المعروضة على المحكمة وما فصلت فيه بحكمها، لا بالمبالغ التي انتهت إلى تقدير استحقاقها في التعليل متى قضت في حدود ما طلب منها.
- إذا كان الطلب الأصلي منصبا على التعويض عن ضرر معين، فإن صدور حكم بات قضى في ذلك الطلب يمنع القيام بدعوى مستقلة لاحقة للمطالبة بجزء غير محكوم به من نفس التعويض باعتباره جزءا من موضوع سبق الفصل فيه.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصلين 96 و 107 م إ ع-الفصل 481 م إ ع-الفصل 522 م إ ع-الفصل 443 م إ ع-الفصل 481 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.