Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27610 بتاريخ 27/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير كفاية القرائن

J P 27610/202227 mai 2022

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، على أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها قرارها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
  2. يخرج تقدير كفاية القرائن والأدلة لتوجيه التهمة عن مناط رقابة محكمة التعقيب متى كان قرار دائرة الاتهام مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  3. لا تقوم مجادلة ضعف التعليل على مجرد طرح تأويل مخالف للوقائع والقرائن متى كانت جهة الاتهام قد استخلصت من عناصر الملف ما اعتبرته كافيا لتوجيه التهمة في إطار سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.