Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27714/27803 بتاريخ 02/03/2022 : اختلال شرط الصفة عند تعلق حقوق الغير بالمحل موضوع دعوى رفع المضرة

J P 27714/27803/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها القانونية وفق ما يقتضيه الفصل185م.م.م.ت، ويترتب عن الاقتصار على صورة ضوئية غير معتمدة سقوط الطعن لتعلقه بالنظام العام.
  2. لا يستقيم القضاء برفع المضرة إذا ثبت تعلق حقوق الغير بالمحل أو بالنشاط المولد للضرر دون إدخال ذلك الغير في الخصومة، لأن الحكم الصادر ضد المالك أو ضده دون توجيه صحيح للدعوى إلى من يباشر النشاط يفضي إلى القيام على غير ذي صفة بالمخالفة للفصل19م.م.م.ت.
  3. تطبيق أحكام الفصلين99و100م.ا.ع يقتضي التثبت من قيام ضرر غير اعتيادي بثبوت مستمد من عناصر واقعية فنية مرتبطة بعين النزاع، ولا يكفي في ذلك اعتماد خبرة ذات طابع نظري عام لا تتضمن معاينات وتجارب ميدانية تبرر الجزم بتجاوز الحد الاعتيادي.
  4. عند ترتيب التعويض العيني في دعوى رفع المضرة يتعين على المحكمة مراعاة مبدأ التناسب والبحث عن تدابير بديلة أقل إضرارا من الغلق أو الإزالة كلما أمكن تحقيق رفع المضرة دون إحداث مضرة أخرى، عملا بقاعدة اخف الضررين المنصوص عليها بالفصل556م.ا.ع.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل252م.م.م.ت-الفصل19م.م.م.ت-الفصل100م.ا.ع-الفصلين99و100م.ا.ع-الفصل99م.ا.ع-الفصل556م.ا.ع-الفصل555م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.