Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27614 بتاريخ 03/02/2021 : قصور محكمة الأصل في تمحيص أدلة الشيوع يعدّ هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب دفع قانوني يثار لأول مرة متى لم يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
- يتعين على محكمة الأصل عند نظر نزاع التصرف في المال الشائع أن تبين موقفها من الحجج والدفوع الجوهرية المتصلة بمدى شرعية الانتفاع أو التسويغ في ضوء القواعد المنظمة لحقوق الشركاء في الانتفاع بالشيء المشترك.
- يكون الحكم مشوبا بهضم حقوق الدفاع وبالتقصير في تمحيص الأدلة متى أغفل مناقشة مستندات ودفوع من شأنها التأثير في تقدير مدى مطابقة التصرف لقواعد الشيوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.